مطالب بالتفاعل الفوري مع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول خروقات رئيس جماعة أكديم بميدلت

0
  • أنوار بريس

لم يتوقف عضو جماعي بمجلس جماعة اكديم، اقليم ميدلت، عن مكاتبة الجهات المسؤولة على مستوى الإقليم ومراكز القرار، في مقدمتها وزير الداخلية، للمطالبة بالتدخل لدى عامل الإقليم قصد “تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل رئيس جماعة اكديم”، حسب قوله، وذلك تنفيذا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، على خلفية “ارتكاب رئيس الجماعة لمخالفات قانونية وردت ضمن تقرير للمجلس الاعلى للحسابات لسنة 2018″، بحسب نموذج من المراسلات التي رفعها العضو الجماعي المذكور.

وفي ذات السياق، شدد العضو (م. وسرغين) على ضرورة “التدخل لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة اكديم الذي لازال على رأس الجماعة رغم ما تم تسجيله من خروقات قانونية في التدبير والتسيير أضرت بالتنمية المحلية للسكان”، مع ما يستوجبه ذلك من عمل على “احالة ملفه على القضاء لاسترجاع الأموال العامة إلى صندوق الجماعة”، دون أن يفوت العضو المذكور استعراض نماذج من الخروقات كما جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، وتتوفر الجريدة على تفاصيلها.

ومن بين ما ذكره العضو من نماذج هناك “تلقي إحدى الجمعيات لمنح من الجماعة الترابية رغم حالة التنافي حيث كان  رئيس الجماعة المعني بالأمر يترأسها على مدى سنوات 2013 و2014 و2015، علما أن الجمعية لم تجدد مكتبها المسير رغم انقضاء المدة القانونية لصلاحية المكتب المسير”، علاوة على خرق “عدم إرسال نسخ العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر ووجود حالات للتصديق على البصمة دون مراعاة  للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر1998 المتعلقة بالعقود العرفية”.

وعلاقة بما ورد من خروقات، هناك “عمل إشهاد غير قانوني على عقود نقل ملكية العقارات، وإلحاق موظفين أو وضعهم رهن الإشارة دون مراعاة حاجيات الجماعة ودون احترام الإجراءات القانونية”، مع “تأمين موظفين مرسَمين دون سند قانوني فضلا عن غياب سجلات المحاسبة المادية”، إلى جانب “تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها، وعدم تنظيم ومراقبة المقالع ولا ضبط وضعية الملزمين بالرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين ولا حتى مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف مؤسسة سياحية”.

كما لم يفت العضو الإشارة لنقاط أخرى من التي وردت بتقرير المجلس الأعلى للحسابات ومنها “عدم تحقيق مشروع بناء دار التلميذ للهدف المحدث من أجله”، و”القصور في مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال، والخطأ في تصفية بعض النفقات”، علاوة على “عدم معرفة حقيقة ومكان إنجاز بعض الأشغال، ثم عدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء والصباغة وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني، وكذا تسوية نفقة سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمة”، إلى غير ذلك من الحالات التي حرص العضو على استعراضها بالتفصيل.