متقاعدون هولسيم بالعيون الشرقية يطالبون بتنفيذ حكم قضائي

0

سميرة البوشاوني

وجهت «جمعية متقاعدي لافارج هولسيم العيون الشرقية»، نداء  إلى الجهات المسؤولة قصد التدخل من أجل إقناع مسؤولي الشركة « بتطبيق حكم قضائي،  يلزمها  بالتراجع عن قرار مناف  لمبدأ الحق المكتسب أصدرته الشركة تجاه متقاعديها ابتداء من سنة 2019، يجبرهم على تأدية واجب المساهمة في التغطية الصحية».

وذكرت المراسلة/النداء التي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، بأنه» لم يسبق، ومنذ سنين،  أن تمت تأدية أي اشتراك في هذا المجال من طرف متقاعدي الشركة لافارج (منذ سنة 1982)، كما هو الشأن بالنسبة لمتقاعدي عدة شركات أخرى»، مبرزة بأن «الأجراء النشطين كانوا، على مر سنين، يؤدون واجب مساهمة يشمل في آن واحد تغطيتهم وتغطية المتقاعدين»، «وهذا يعني أن هؤلاء قد أدوا واجبهم في ما يتعلق بالتغطية الصحية خلال مدة مزاولتهم للعمل بالشركة»، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه «لا يوجد أي مبرر لهذا القرار   «الأحادي» لا ماديا، لا قانونيا، ولا منطقيا، وهذا متناقض كليا مع المبادئ التي تؤسس للمنظومة المؤطرة   للمؤسسة»، مذكرة بأن القرار  «كان مفاجئا ومخيبا لآمال المتقاعدين»، حيث «لم تحترم الالتزام الذي أخذته على عاتقها أمام رئيس الحكومة إبان عملية اندماج لافارج مع هولسيم، والقاضي بعدم المس بأي مكتسب من مكتسبات الأجراء»، مشيرة إلى  «أن المتقاعدين حاولوا، من خلال ممثليهم، أن يقنعوا مسيري إدارة الشركة بالتشبث بالقانون وبمراعاة الوضعية الخاصة لهذه الفئة، وذلك بالتراجع عن قرارها، وفي نفس الوقت بالتناغم مع السياسة الاجتماعية التي سنها صاحب الجلالة، والتي تعمل حكومته ومسؤولو البلاد، في الظرف الحالي الذي تعيشه بلادنا، جاهدين لتنزيلها»، إلا أن الشركة – حسب ذات المراسلة- «تشبثت  بقرارها الأحادي دون مراعاة أي من العوامل السابقة الذكر، وبدون سند قانوني، علما بأن المتقاعدين سبق وأدوا واجبهم خلال فترة نشاطهم بالمؤسسة، ولم تطرح أبدا مسألة مساهمتهم كمتقاعدين»، الأمر الذي أجبرهم على اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف.

وكانت غرفة نزاعات الشغل بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما بتاريخ 26/02/2020، ملف عدد 7732/2019، قضى بـقيام الشركة   بما يجب لاحترام وتنفيذ التزاماتها وحقوق العمال المكتسبة، و»الحكم عليها بأدائها كامل واجب الانخراط لعمالها المحالين على التقاعد أو المغادرين طوعيا لدى شركة التأمين ضمانا للتغطية الصحية كحق مكتسب غير قابل للمراجعة من طرفها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير. وحكمت عليها أيضا بتسوية وضعية الملفات الطبية الموضوعة لديها أو لدى شركة التأمين منذ يناير 2019، إلى تاريخ الحكم…»، حكم أيدته محكمة الاستئناف في قرارها عدد 2864 الصادر بتاريخ 20/10/2020 ملف رقم 3225/1501/2020، «إلا أن الشركة المعنية، تقول المراسلة ، امتنعت عن تنفيذ هذا القرار رغم توصلها بالنسخة التبليغية مرفقة بإعذار من قبل المفوض القضائي، والذي ذكر في محضر امتناع بأنه «انتقل في عدة محاولات إلى مقر الشركة آخرها يوم 03/03/2021، إلا أنه لم يتوصل من الشركة بما يفيد تنفيذها لمنطوق القرار المشار إليه مما يعتبر امتناعا عن التنفيذ»؟