إدارية الدارالبيضاء ترفض تنفيذ قرار وزاري يتعلق بإيقاف أجرة متصرف برئاسة جامعة مولاي سليمان

0
  • أحمد بيضي

أكد المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان”، ما وصفه، ضمن بلاغ له، “انتصار القضاء للقانون ضدا على الشطط في استعمال السلطة من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال”، بالقول إن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، برئاسة ذة/ أمال الياقوت، أصدرت حكمها (تحت عدد 549  بتاريخ 11/03/2021)، في الملف عدد 5/7106/2021، ويقضي ب “إيقاف تنفيذ قرار صادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بإيقاف أجرة السيد منير المرابط، متصرف برئاسة الجامعة، إلى حين البث في الموضوع” مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتعود الواقعة، بحسب بلاغ ذات الجمعية، إلى حيث فوجئ السيد منير لمرابط ب “إصدار رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان لقرار إداري يقضي بتوقيف أجرته ابتداء من فاتح يوليوز العام الماضي 2020، بدعوى انقطاعه عن عمله، في هذا التاريخ، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة”، مؤكدا أنه “يعمل برئاسة الجامعة في الطعن منذ تاريخ توظيفه إلى الآن بدون انقطاع، ومن جهة ثانية لم يسبق له أن كان موظفا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، بينما أن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر، من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لم تحترم، مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة.

وبما أن المعني بالأمر، حسب البلاغ، “تضرر من تداعيات القرار لكون الأجرة ذات طابع معيشي له ولأسرته والتزاماته المادية”، فقد التمس من المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بوقف أجرته، مع ما يترتب عن ذلك قانونا والنفاذ المعجل”، حيث عللت المحكمة حكمها بالتأكيد على أنه “انسجاما مع نهج خلق توازن بين مصدر القرار الإداري والمخاطب به، فقد نصت المادة 24 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، إمكانية استصدار حكم بإيقاف تنفيذه بشكل استثنائي”، وحيث “استقر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة لطلبات تنفيذ القرارات الإدارية على توافر شرطين هما جدية المنازعة في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب”.

وبخصوص شرط الجدية، فإن قيامه، تقول المحكمة، “يقتضي أن تكون الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء على قدر من الجدية الذي قد تؤول، بحسب قراءتها الظاهرية إلى إلغاء وجعل مشروعية القرار محل شك جدي، وأنه في نازلة الحال وبعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وملابسات القضية تبين لها أن عنصر الجدية قائم”، أما فيما يخص شرط الاستعجال، “فإن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق ضرارا بالطاعن من النوع الذي لا يمكن تداركه في المستقبل على اعتبار أنه تضرر من جراء إيقاف أجرته التي تبقى ذات طابع معيشي له ولأسرته، مما تكون معه حالة الاستعجال متوفرة في النازلة…”.

ولم يفت المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان”، الإشارة إلى أن السيد منير المرابط سبق له أن “تنازل، بحسن نية، في التاسع من أكتوبر 2020، عن الدعوى التي تقدم بها ضد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في الملف عدد 265/7110/2020، المدرج بجلسة 15 من أكتوبر 2020، إلا أنه فوجئ بالقرار القاضي بإيقاف أجرته، ما دفع به إلى اللجوء للقضاء الإداري من جديد لإنصافه”، كما أنه قام بتنفيذ هذا الحكم يوم 12 من شهر مارس الجاري، في مواجهة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمكاتبه بالرباط.