هذا ما قضت به المحكمة الدستورية: طعن تقدم به الاتحاد الاشتراكي يسقط اربع مقاعد برلمانية في الحسيمة

0

محمد أزرور

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من  نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج، أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب، و تبعا لذلك قضت بتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها لرئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك على إثر العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 ، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في  11 منه، والتي تقدم بها عبد الحق أمغار بصفته مترشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،طالبا فيها إلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛و هم  ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية للثامن شتنبر الماضي.

و أشارت المحكمة في تعليلها لقرار الإلغاء إلى أن مضيان والأعرج لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (المرسوم بقانون رقم 2.20.292) وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء “كورونا”.
وذكرت المحكمة الدستورية أن عدم التقيد بمرسوم حالة الطوارئ الصحية “أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، لا سيما أن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19″”.
وأكد القرار أن “مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة، استنادا لهذه المقتضيات من أعمال، وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها، تبعا لذلك، على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال فترة الحملة الانتخابية، استثناء من التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية الذي تحيل عليه الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وقد عزز الطاعن في انتخاب البرلمانييْن عريضته بصور نشرت على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات تظهر تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة في المرسوم بقانون.
واعتبرت المحكمة أن المخالفة تشكل “إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب”.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد حموتي، فقد جاء في حيثيات القرار أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية. واعتبرت المحكمة ذلك أمرا ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”؛ وهو نمط اقتراعي يستوجب، بالنظر إلى طبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها”.
كما خالف المعنيان بالأمر المادة 23 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه يجب أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”؛ وهو شرط خاص بمرحلة الترشيح، ويمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، مما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا.