لجنة حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تناقش فعلية تمتع النساء والشباب بحقوقهم في المشاركة السياسية خلال الانتخابات

0
  • أنوار بريس/ بلاغ

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة يوم 12 يوليوز 2021 يوما دراسيا خصص لتقاسم النتائج المرحلية لتتبع فعلية تمتع النساء والشباب بحقوقهم  في المشاركة السياسية خلال الانتخابات المباشرة الأخيرة والمتعلقة  بالاستحقاقات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس النواب، وعلاقة بذلك أصدت اللجنة الجهوية بلاغا صحفيا كالتالي” 

ارتكز النظام المنهجي والتحليلي الذي اعتمدت عليه اللجنة، في مرحلة أولى، على تحديد سمات الحق في المشاركة ويتعلق الأمر بممارسة الصلاحيات المخولة والاقتراع العام على قدم المساواة  والوصول إلى وظائف الانتخابية.  كما اعتمد، في مرحلة ثانية، على  مؤشراث الامتثال لحقوق الإنسان المؤطرة بمبادئ توجيهية تتمثل خصوصا في عدم التمييز والمشاركة والولوجية والحصول على المعلومة والتمتع بسبل الانصاف. وقد تم عرض حصيلة تتبع فعلية الحقوق موضوع الدراسة اعتمادا على مؤشرات هيكلية و مؤشرات النواتج.

 ففيما يخص المؤشرات الهيكلية فقد تم التذكير بتصديق المملكة المغربية على المواثيق  الدولية الأساسية ذات الصلة بالمشاركة السياسية و المدنية خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 3 ماي 1979 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 27 أكتوبر 1969 و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 14 يونيو 1993  واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 14 يونيو 1993 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 3 ماي 2003

وبموازاة مسلسل التصديق على المواثيق الدولية المؤطرة للمشاركة السياسية والمدنية للنساء والشباب عمل المغرب على مراجعة مهيكلة لترسانته الدستورية و القانونية ذات الصلة. وهكذا نص  دستور 2011  في فصله السادس على عمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية.

وينص الفصلان الحادي عشر والتاسع عشر على أن تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات و المواطنين في الانتخابات وعلى تمتع الرجل والمرأة على قدر المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية. كما يضمن الدستور في فصله الثلاثون لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

و بعد اعتماد المملكة المغربية لدستور جديد تم إصدار أربعة قوانين أساسية تؤطر الانتخابات المباشرة. و يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات مجالس الجماعات الترابية و و القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والقانون رقم 29.11 المتعلق إضافة لقوانين الجماعات الترابية وقانون الأحزاب. وقد تم تغيير وتتميم هذه القوانين لأكثر من مرة.

وتتقدم أهم  المستجدات التي أتت بها القوانين الأساسية المؤطرة للانتخابات المباشرة ذات العلاقة بموضوع الدراسة في التأكيد على أن الناخبين و الناخبات هم المغاربة، إناثا و ذكورا، المقيدين في اللوائح العامة ولإقرار مجموعة من التدابير التمييزية التي من شأنها تعزيز تمثيلية النساء والشباب سواء في المجالس المنتخبة أو في الأجهزة التدبيرية للأحزاب.

وفيما يخص المؤشرات النواتج، وفي إطار قياس أثر الجهود المبذولة للوفاء لتحقيق فعلية الحق في المشاركة السياسية للنساء والشباب، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتجميع مختلف الإحصائيات  الخاصة  بفوز هاتين الفئتين سواء في  الانتخابات الجماعية والجهوية أو في انتخابات مجلس النواب و تلك المتعلقة بولوج النساء والشباب إلى الوظائف الانتخابية.

بخصوص فوز النساء في الانتخابات الجماعية فقد سجلت أعلى نسبة للفوز على مستوى  جماعة أكودي نلخير وتنانت التابعتين لإقليم أزيلال بنسبة %29,41 من مجموع الفائزين بينما هبطت نسبة الفوز بجماعة دمنات إلى 13,79 % في إقليم أزيلال، أما على مستوى الانتخابات الجهوية فقد بلغت المقاعد التي فازت بها النساء .38.59 % في حين لم تظفر النساء في انتخابات مجلس النواب، على مستوى الدوائر المحلية، بأي مقعد غير أنهن حصلن على ثلاث مقاعد عن الدائرة الوطنية في الجزء المخصص للنساء ومقعد واحد في الجزء المخصص للشباب.

و بخصوص الشباب  فلم يتمكنوا من الفوز بأي مقعد في خمس جماعات، و لم تتجاوز نسبة الفوز 20% في 92 جماعة. أما على مستوى الانتخابات الجهوية فلم تتعد نسبة  الشباب الفائزين في انتخابات مجلس الجهة % 8.77  في حين لم يظفر بصفة عضو مجلس النواب سوى ثلاثة شبان ، اثنان منهم عن اللوائح المحلية وثالثة عن اللائحة الوطنية قسم الشباب.

و ي إطار تتبع ولوج النساء و الشباب إلى المناصب الانتخابية سواء على مستوى الجماعات أو مجلس الجهة أو مجلس النواب توصلت اللجنة إلى أن المرأة والشباب لم يتمكنوا من الوصول إلى أهم الوظائف الانتخابية  حيث غالبا ما تسند للمرأة و الشباب مناصب ثانوية سواء على مستوى المكاتب المسيرة أو على مستوى اللجان الدائمة بهذه المجالس .

و في الأخير تم تقاسم التوصيات الأولية التي خلصت إليها اللجنة في هذه المحطة الأولى من اشتغالها على “فعلية الحق في المشاركة، النساء والشباب نموذجا”، من خلال المؤشرات التي تم اعتمادها لتتبع المشاركة السياسية للنساء والشباب خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تم إجراؤها بجهة بني ملال خنيفرة سنتي 2015 و2016 سجلت اللجنة تقدما نسبيا في مجموعة من المجالات مقارنة بانتخابات سنتي 2011 و2009، غير أن التقدم يبقى محدودا ولم يسفر عن طفرة نوعية في مجال تعزيز مشاركة النساء و الشباب في الانتخابات المباشرة.

وتُسائلنا غالبية النسب المسجلة عن فعالية السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من طرف الفاعلين الانتخابيين الأساسيين (الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية)، كما تطرح علينا من جديد، إشكالية التمكين السياسي للنساء والشباب  من جهة والضغوطات الثقافية والسياسية الممارسة ضدهم، ولتجاوز ذلك وجب

1-  الحصول على المعلومات الانتخابية و التوعية والتثقيف

 وضع المعلومات الانتخابية الضرورية و الميسرة لمشاركة النساء والشباب في المسلسل الانتخابي رهن إشارة العموم (الإدارة الانتخابية). 

 استعادة ثقة النساء و الشباب في العمل السياسي و الحزبي وانخراطهم  في تدبير الشأن العام؛

 تعبئة المؤسسات التربوية و الإعلامية  وفق برامج سنوية محددة الأهداف لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع وشرائحه.

 تقوية الأدوار التربوية و التأطيرية للأحزاب السياسية بما يساهم في تكوين نخب سياسية نسائية وشبابية.

 تطوير أدوات وتقنيات ومصوغات جديدة للتوعية والتثقيف في مجال المشاركة السياسية بما يتناسب مع متطلبات النساء والشباب وخصوصياتهم. 

 تعزيز تملك النساء والشباب لقواعد الفعل السياسي ومراكمة الخبرة والتجربة اللازمة للدخول في غمار الانتخابات. 

 مناهضة  الخطاب المجتمعي الضمني  السائد القائم على إقصاء المرأة من الحق في المشاركة السياسية. 

 الاشتغال على الجوانب الثقافية التي تدفع إلى عزوف المرأة عن العمل الحزبي والولوج لمناصب المسؤولية الحزبية والوظائف الانتخابية.

2-  المساواة وعدم التمييز

 مراعاة القضايا الجنسانية في الوثائق الأساسية للأحزاب و القوانين المؤطرة للانتخابات؛ 

 اعتماد منظور المساواة بين الجنسين في وضع البرامج الانتخابية للأحزاب .

 معالجة مسألة المساواة بين الجنسين انطلاقا من القواعد الداخلية للأحزاب؛ 

 – مأسسة المناصفة واعتمادها وضمانها في كل المحطات الانتخابية. 

 وضع ميكانيزمات وأليات تضمن تكافؤ الفرض بين الرجل والمرأة.

 ضمان حقوق  النساء والشباب في وضعية إعاقة بشكل عرضاني. 

3-  الولوج لمختلف الحقوق الأساسية المرتبطة بالانتخابات المباشرة

–   انفتاح الفروع الجهوية والمحلية للأحزاب على النساء والشباب وانشغالاتهم وفتح أبواب الانخراط أمامهم وتيسير مسارهم.

 تبني  الفروع الجهوية للأحزاب السياسية لاستراتيجية جديدة قادرة على استقطاب قوي للشباب والنساء وتأطيرهم سياسيا وتحفيزهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وجعل مقراتها فضاءات للتداول الدائم في الشأن العمومي.

–   تفعيل مقتضيات قانون الأحزاب المتعلقة بتمثيلية النساء والشباب في الهياكل الجهوية الحزبية. 

–   إعمال مبدأ الديموقراطية الداخلية لدى الهيئات السياسية الجهوية كمدخل أساسي لتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب.

–  دعم التناوب والتداول على المناصب الحزبية كوسيلة لتكوين النخب الجديدة وتدريبها لتحمل المسؤوليات السياسية. 

دعم الشبيبات الحزبية و تقوية قدراتها.

القطع مع تقليد التعامل مع ترشيحات  النساء وولوجهن لمناصب المسؤولية من زاوية الخضوع للشروط الدنيا التي فرضتها القوانين الانتخابية ذات الصلة. 

 –الابتعاد عن استراتيجيات الترشيح التعويضية أو التكميلية أو الاستكشافية.

– تجنب وضع أسماء النساء والشباب  في مراتب غير قابلة للفوز في اللوائح المترشحة ووضع النساء على الأقل على رأس نصف اللوائح المترشحة باسم الحزب.

 اعتماد معايير واضحة ترتكز على الكفاءة والتجربة في تزكية المترشحين والمترشحات.

–   التنصيص في القوانين الداخلية على آليات وإجراءات تضمن شفافية تدبير طلبات الولوج إلى الانتدابات الانتخابية ومنح التزكية للنساء والشباب.

–   الابتعاد عن نهج استراتيجية الصوت والمقعد أولا قبل جنس وسن وقناعات المصوت والمترشح؛ 

 تمكين النساء من المهارات اللازمة لجمع الموارد الضرورية  وإدارة الحملات؛

 تقوية  قدرات النساء للقيام بالحملات الانتخابية، وخصوصا المترشحات اللائي يخضن المنافسة الانتخابية لأول مرة.

–   ضمان عيانية النساء في الحملات الانتخابية وظهورهن في وسائل الإعلام.

 الحفاظ على سلامة المترشحات الجسدية والمعنوية وحمايتهن من حملات التشهير.

 حماية النساء في وضعية هشاشة من الاستغلال.

 القطع مع النمطية في توزيع الوظائف الانتخابية. 

 ضمان ولوج منصف للنساء لمناصب  المسؤولية واتخاذ القرار بمختلف المجالس المنتخبة.

 اعتماد آلية قانونية لضمان ولوج الشباب لمناصب المسؤولية بالهيئات المنتخبة.

إيجاد حلول جديدة لتجاوز منحى ارتهان العمل السياسي تدريجيا بتوفر الموارد على حساب البرامج مما يضعف فرص نساء الجهة و مواقعهن التفاوضية على المناصب الانتخابية.

تيسير الولوج للتمويلات العمومية والشبه العمومية المخصصة لدعم المشاركة السياسية للمرأة  توسيع قاعدة المستفيدين منها. 

–   توسيع دائرة الجمعيات المتعاقدة مع صندوق دعم تمثيلية النساء.

–   توزيع الدعم العمومي بصورة متكافئة وعادلة بين المترشحين والمترشحات والتنصيص على تحفيزات خاصة بتزكية ترشيحات النساء والشباب في الانتخابات؛ 

 و ضع برامج خاصة  لتخفيف المسؤوليات العائلية  الضاغطة عن المرأة المنتخبة؛ 

 على غرار صندوق دعم التمثيلية  السياسية للنساء يوصى بإحداث صندوق لدعم تمثيلية الشباب.

 التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب نظرا للعلاقة الوطيدة بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمشاركة السياسية.

4-  جبر الأضرار الانتخابية وسبل الانتصاف

–   التعريف بسبل الانتصاف وجبر الأضرار الانتخابية التي يضمنها القانون والمتعلقة بالتسجيل في اللوائح العامة وبنتائج الانتخابات العامة وبنتائج انتخابات المجالس المنتخبة. 

 التفكير في سبل انتصاف داخلية تتعلق بمنح التزكيات.

 تقريب آليات الانتصاف من المتضررين.

 إصدار الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية داخل آجال معقولة.